التوريد المسؤول للذهب
لوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة
نظرة عامة
تُعد وزارة الاقتصاد والسياحة الجهة الرقابية المختصة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لاختصاصها الرقابي، بما في ذلك تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ويستند إطار دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 في شأن لائحته التنفيذية.
وفي إطار هذا الاختصاص، تتولى الجهات الرقابية مهام الإشراف والرقابة والمتابعة على التزام الجهات الخاضعة لإشرافها، كما يجوز لها إصدار اللوائح والتعليمات والسياسات والإجراءات والضوابط والأدلة اللازمة لدعم الالتزام بالمتطلبات المطبقة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
التوريد المسؤول للذهب
تضع لوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب إطارًا قطاعيًا لتحديد وتقييم وإدارة والحد من المخاطر المرتبطة بسلاسل توريد الذهب.
وقد صدرت اللوائح في أغسطس 2022، وبدأ تطبيقها على فترة التدقيق التي تبدأ في 1 يناير 2023. ولاحقًا، عزز القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2024 تطبيق هذه اللوائح ووسّع نطاق بعض متطلبات العناية الواجبة لتشمل الجهات ذات الصلة في سلسلة توريد الذهب وتجار المعادن الثمينة الخاضعين لاختصاص الوزارة الرقابي.
وتدعم هذه اللوائح ممارسات التوريد المسؤول، وتعزز الضوابط الهادفة إلى الحد من مخاطر استغلال سلاسل توريد الذهب في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
الغرض من اللوائح
تحدد لوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب المتطلبات المتعلقة بتحديد وتقييم وإدارة والحد من المخاطر الناشئة ضمن سلاسل توريد الذهب، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالتوريد من المناطق المتأثرة بالنزاعات والمناطق عالية المخاطر.
وتُكمل هذه المتطلبات الالتزامات المطبقة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولا تحل محل التدابير الوقائية القائمة، بما في ذلك، بحسب مقتضى الحال:
- العناية الواجبة بالعملاء.
- العناية الواجبة المعززة.
- المتابعة المستمرة.
- تقييم المخاطر وإدارتها.
- سائر التدابير الوقائية المطبقة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعناية الواجبة من خمس خطوات
تتوافق اللوائح مع إطار العناية الواجبة المكون من خمس خطوات الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن سلاسل التوريد المسؤولة للمعادن.
وتختلف التدابير المطبقة على كل جهة بحسب طبيعة أنشطتها ونطاق خضوعها لأحكام القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2024. ويتكون الإطار من الخطوات التالية:
- إنشاء نظم إدارية قوية داخل المنشأة.
- تحديد وتقييم المخاطر في سلسلة توريد الذهب.
- وضع وتنفيذ استراتيجية للاستجابة للمخاطر المحددة.
- إجراء مراجعة مستقلة من طرف ثالث، بحسب مقتضى الحال.
- إعداد التقارير المتعلقة بأنشطة العناية الواجبة في سلسلة التوريد، بحسب مقتضى الحال.
وبموجب القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2024، تلتزم الجهات ذات الصلة في سلسلة التوريد وتجار المعادن الثمينة بتطبيق التدابير الثلاثة الأولى، في حين تخضع الجهات التي تمارس أنشطة تكرير الذهب أو إعادة تدوير منتجات الذهب لمتطلبات إضافية تتعلق بالمراجعة المستقلة وإعداد التقارير.
نطاق التطبيق
تلتزم الجهات المشمولة بنطاق المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2024 بتطبيق تدابير العناية الواجبة ذات الصلة بأنشطتها، وفقًا لما تقضي به أحكام القرار ولوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب.
وتلتزم الجهات ذات الصلة في سلسلة توريد الذهب وتجار المعادن الثمينة بوضع نظم إدارية مناسبة، وتحديد وتقييم مخاطر سلسلة التوريد، ووضع وتنفيذ التدابير المناسبة للاستجابة للمخاطر المحددة.
كما تلتزم الجهات التي تمارس أنشطة تكرير الذهب أو إعادة تدوير منتجات الذهب بمتطلبات إضافية تشمل تعيين مراجع مستقل من طرف ثالث وتقديم تقرير العناية الواجبة المطلوب بشأن سلسلة التوريد.
المراجعات المستقلة من طرف ثالث
عندما تكون المراجعة المستقلة من طرف ثالث مطلوبة بموجب القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2024 ولوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب، يجب أن يتم إجراء المراجعة من قبل مراجع مستقل معتمد من الوزارة، وفقًا للمتطلبات ودورة المراجعة المطبقة.
وتلتزم الجهات الخاضعة لمتطلبات المراجعة وإعداد التقارير بتقديم التقارير ذات الصلة والمستندات الداعمة إلى الوزارة ضمن المدد المحددة.
وتنص لوائح العناية الواجبة على أن المراجعات المطلوبة ضمن الخطوة الرابعة يجب أن تُجرى من قبل مراجعين معتمدين لدى الوزارة.